بعض احکام الولادة والعقيقة ولواحقها
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
بعض احکام الولادة والعقيقة ولواحقها
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد واله الائمه والمهديين وسلم تسليما
اللهم صلي على محمد واله الائمه والمهديين وسلم تسليما
ماهي احكام ولادة المرأة الحامل وحلق المولود والعقيقه وشروطها ؟
عبدالله المحمدي- مشترك مجتهد
- عدد الرسائل : 95
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/01/2008
رد: بعض احکام الولادة والعقيقة ولواحقها
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما...
أحكام الولادة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...
اللهم صل على محمد وآل محمد الائمة والمهديين وسلم تسليما...
أحكام الولادة
و الكلام في : سنن الولادة ، واللواحق .
أما سنن الولادة :
فالواجب منها : استبداد النساء بالمرأة عند الولادة1 ، دون الرجال إلا مع عدم النساء ، و لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء2 .
والندب ستة : غسل المولود . و الأذان في أذنه اليمنى . و الاقامة في اليسرى . و تحنيكه بماء الفرات3 ، وبتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات . ولو لم يوجد إلا ماء ملح ، جعل فيه شئ من التمر أو العسل . ثم يسميه أحد الاسماء المستحسنة ، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله سبحانه ، و أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام و إن يكنيه4 .
و تستحب التسمية يوم السابع.
و يكره : أن يكنيه أبا القاسم ، إذا كان اسمه محمدا .
وأما اللواحق :
فثلاثة . سنن اليوم السابع ، والرضاع ، والحضانة .
وسنن اليوم السابع أربع : الحلق و الختان ، وثقب الأذن5 ، والعقيقة .
أما الحلق : فمن السنة حلق رأسه يوم السابع ، مقدما على العقيقة ، والتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة6 .
ويكره : أن يحلق من رأسه موضع ، ويترك موضع ، وهي القنازع7 .
وأما الختان : فمستحب يوم السابع8 ، ولو أخر جاز . ولو بلغ و لم يختن ، وجب أن يختن نفسه . والختان و اجب. و لو أسلم كافر غير مختن ، وجب أن يختن ، ولو كان مسنا .
وأما العقيقة9 :
فيستحب : أن يعق عن الذكر ذكر ، وعن الأنثى أنثى وهي مستحبة . ولو تصدق بثمنها ، لم يجز في القيام بالسنة . ولو عجز عنها ، أخرها حتى يتمكن ، و لا يسقط الاستحباب.
ويستحب : أن تجتمع فيها شروط الأضحية . وإن تخص القابلة منها بالرجل والورك . ولو لم تكن قابلة10 ، اعطي الأم تتصدق به . و لو لم يعق الوالد ، استحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ11 .
ولو مات الصبي يوم السابع ، فإن مات قبل الزوال ، سقطت .
ولو مات بعده ، لم يسقط الاستحباب .
ويكره : للوالدين أن يأكلا منها ، وأن يكسر شيء من عظامها التي تسير عليها (اليدان والرجلان) ، بل يفصل أعضاؤها .
قائم آل محمد
السید احمد الیماني
===========================================
1-السنة هنا يراد فيها الواجب والمستحب منها. استبداد النساء :أي اختصاصهن في مساعدة المرأة بالانجاب.
2-یجوز اشراف النساء علی تلولیذ المرأة الحامل ولا يجب اشراف الزوج وحده فقط حتى أذا كان زوجها ذا معرفة في شؤون الولادة ؟
3-الغسل:بضم الغين لا الفتح . وان يستقبل الذي يؤذن للمولولد القبلة حال الاذان والاقامة في اذنيه ‘ (وتحنيكه) وهو المسح على سقف الفم ( اللهات ) بأصبع مبلل بماء الفرات .
4- الاسماء التي تتضمن العبودية : مثل عبد الله وعبد الرحيم ، وعبد الرؤوف ، وعبد الودود ونحو ذلك ( وتليها ) أي : بعدها في الفضيلة أسماء المعصومین ، وفي طليعتها أسماء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وتليها اسماء اهل البيت عليهم السلام من الائمة والمهديين عليهم الصلاة والسلام و باقي الانبياء والمرسلين والاوصياء عليهم الصلاة والسلام.
ومن الاسماء التي يجوز تسمية المولود بها هي ما عُبّدَ بها من الاسماء للمعصومين عليهم السلام مثل عبدالنبي وعبدالامام وعبد علي وعبد الحسن وعبد المهدي وعبد الزهرة وعبداليماني وعبدالمهديين...الخ.
( وإن يكنيه ) أي : يجعل له كنية ، والكنية هي الأسماء التي أولها التي أولها (أبو أو أم او ابن او بنت ) مثاله : أبو الحسن ، أبو الخير ، أبو حسام ، أبو الفضل ، أبو البركات ، ونحو ذلك ، وأم كلثوم ، أم الخير ، أم البركة ، او ابن الخیر او بنت السادة وابن الطيبين ونحو ذلك. ( مخافة النبز ) أي مخافة ان يلحق به تسمية او لقب مستقبح بين المجتمع مثل یلقب بفلان القزم او فلان العبد او فلان الوسخ او فلان الوحش او فلان ابو حدبه او فلان ابو راس او فلانة ام بريص او فلانه العفنة او ابن العفريت او بنت السوء ونحو ذلك مما تعارف في بعض البلاد حسب الزمان والمجتمع.
5-عن هارون ، عن ابن صدقة قال : قال الامام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام : إن ثقب اذن الغلام من السنة ، وختانة من السنة لسبعة أيام ، وخفض النساء مكرمة وليست من السنة ولا شيئا واجبا ، وأي شئ أفضل من المكرمة ؟
وفيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون :.. الختان سنة واجبة للرجل ومكرمة للنساء .
ويكون ثقب أذنيه في شحمه اليمنى وأعلى اليسرى ، والقرط في اليمنى ، والشنف في اليسرى كما ورد عنهم عليهم السلام ؟
6- هناك بعض الروايات قد عبرت بـآنه يجوز التصدق بوزن شعر المولود ورق فعن أبي عبد الله عليه السلام قال : المولود إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا ...
وعن الامام الرضا عن آبائه ، عن علي بن الحسين صلوات الله عليهم قال : حدثتني أسماء بنت عميس قالت : حدثتني فاطمة عليها السلام لما حملت بالحسن بن علي عليهما السلام وولدته ...قال جبرئيل عليه السلام لرسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) : سمه الحسن ، قالت أسماء : فسماه الحسن عليه السلام فلما كان يوم سابعه عق النبي صلى الله عليه وآله عنه بكبشين أملحين وأعطى القابلة فخذا و دينارا وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا ...
فلینتبه المکلف ان المراد هنا في الروایتین لیس الورق بفتح الراء !!! وهو المادة التي یکتب علیها او الورق الموجود في الدفاتر والکتب وماشابهه. بل المقصود بلفظ المعصومین علیهم الصلاة والسلام هو الورق بکسر الراء وهو الفضة اي ان یتصدق بوزن شعر المولود فضة ، والورقِ هو احد اسماء الفضة کاللجین الذي هو ایضا من اسمائه .وكذلك ما ورد عنهم عليهم السلام ان خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم كان من ورق ، اي کان من فضة.
7-حتى ولو كان المولود بنتا فأن استحباب الحلق لایسقط . ( القنازع ) فكأن الرأس المحلوق بعضه يشبه القطع المتفرقة من السحاب .
8-قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اختتنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أنظف وأطهر ، فإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا .
9- عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : كل امرئ يوم القيامة مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية .
وعنه عليه السلام قال : كل إنسان مرتهن بالفطرة ، وكل مولود مرتهن بالعقيقة.
10-عن الصادق عليه السلام سئل عن العقيقة قال : شاة أو بقرة أو بدنة ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، وإن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كانت أنثى عق عنها أنثى ، وعق أبو طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع فدعا آل أبي طالب فقالوا ما هذه ؟ فقال : عقيقة ، قالوا : لأي شئ سميته أحمد قال : سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض.
وعنه عليه السلام قال : يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ، ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعى عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء ، والغلام والجارية في ذلك سواء ، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله ، وللقابلة شطر العقيقة ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ ، فان شاؤوا اقسموا أعضاءه وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لأهل الولاية.
11-لايسقط استحباب العقيقة للمولود حتى اذا بلغ المولود ولم يعق له من قبل والديه فيبقى الاستحباب على الولد في هذه الحالة وان اصبح كهلا کما هو واضح من کلام الامام احمد الیماني صلى الله عليه وعلى ابائه الطاهرين وابنائه المنتجبين.
عن عمر بن يزيد قال : قلت له(للآمام الصادق علیه السلام) : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ .
عن عمر بن يزيد قال : قلت له(للآمام الصادق علیه السلام) : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ .
شيخ جهاد الاسدي- مشرف منتدى
- عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى