منتديات أنصار الإمام المهدي ع


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنصار الإمام المهدي ع
منتديات أنصار الإمام المهدي ع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرايع الاسلام/ كتاب الصيام

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

شرايع الاسلام/ كتاب الصيام Empty شرايع الاسلام/ كتاب الصيام

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الإثنين 11 أغسطس 2008 - 15:39

بسم الله الرحمن الرحيم

..اللهم صل على محمد وال محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما

كتاب الصيام
والنظر في : أركانه وأقسامه ولواحقه
وأركانه أربعة :

الرکن الأول
الصيام :
وهو الكف عن المفطرات مع النية . ويكفي في رمضان وغيره أن ينوي صيامه متقربا إلى الله .
ولو نسيها ليلا جددها نهارا ، ما بينه وبين الزوال . فلو زالت الشـمس فات محلها ، واجبا كان الصيام أو ندبا . ويختص رمضان بجواز تقديم النية عليه . ولو سهى عند دخوله فصام ، كانت النية الأولى كافية . وكذا يجزي نية واحدة لصيام الشـهر كله . ولا يقع في رمضان صيام غيره . ولو نوى غيره ، واجبا كان أو ندبا ، أجزأ عن رمضان دون ما نواه1 . ولا يجوز أن يردد نيتـه بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا أو القربة المطلقة . ولو قصد الوجوب(أي من رمضان) آخر يوم من شعبان مع الشك ، لم يجز عن أحدهما2 . و لو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، إذا انكشف إنه منه . ولو صام على أنه وإن كان رمضان كان واجبا ، وإلا كان مندوبا ، لا يجزي وعليه الإعادة . ولو أصبح بنية الإفطار ثم بان أنه من رمضان ، جدد النية وأجزأ به3،فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء4.

فروع ثلاثة

الأول : لو نوى الإفطار في يوم رمضان ، ثم جدد قبل الزوال صح صيامه5 .
الثاني : لو عقد نية الصيام ، ثم نوى الإفطار ولم يفطر ، ثم جدد النية ، كان صحيحا .
الثالث : نية الصبي المميز صحيحة ، وصيامه شرعي .
=======================================
1-الكلام هنا في يوم الشك من رمضان ومن كان جاهلا دخول شهر رمضان ..
وتدل العبارة اولا انه لايجتزأ بدخول شهر رمضان الا عن طريق العلم به من خلال الاحكام المختصة والمرتبطة بتعيينه.
ثانيا/ ان يوم الشک الاول ليس بواجب صومه فلو نوى الشخص غيره فهو جائز له، واجبا کان کالنذر او ايفاء لقسم او شبهه أو ندبا كان كصيامه من شهر شعبان ندبا او وافق صومه يوم مستحب اتيانه ندبا فصامه لذلك فبهذه الحالة يجزأ صومه عن رمضان دون ما نواه اذا كان .
وبعبارة اخرى اذا كان أحد الأشخاص لم يصم يوم الشك بأي عنوان اخر مستحب كان او واجب ولم يعلم انه من شهر رمضان إلا في اليوم الثاني هل عليه القضاء والكفارة ؟ أم القضاء فقط ؟ نعم عليه القضاء فقط دون الكفارة ويستمر في صومه.
2-من شروط الصيام التعيين او الصيام بنية القربة المطلقة وفي يوم الشک لايجوز التخمين على انه من اول يوم من شهر رمصان حتى وان تبين التخمين بعد ذلك صحيحا فعليه القضاء.
3-يجب العدول بنية شهر رمضان مع العلم به
4-وعليه القضاء فقط.
5-اي مجرد النية قبل الزوال معفو عنها وهذا يدل ان زمان النية في الصوم الواجب ممتد من طلوع الفجر الى قبل الزوال .


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الجمعة 12 سبتمبر 2008 - 16:51 عدل 1 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرايع الاسلام/ كتاب الصيام Empty رد: شرايع الاسلام/ كتاب الصيام

مُساهمة من طرف 15NOOR الأربعاء 13 أغسطس 2008 - 12:56




بسم الله الرحمن الرحيم

..اللهم صل على محمد وال محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما


شكرا شيخنا الفاضل قد توضح ما كتبت جزاك الله خيرا.
اكمل شيخنا الفاضل لان لي استفسارات في ابواب اخرى.
دمتم خداما لأحمد
15NOOR
15NOOR
مشترك مجتهد
مشترك مجتهد

عدد الرسائل : 95
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرايع الاسلام/ كتاب الصيام Empty رد: شرايع الاسلام/ كتاب الصيام

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الجمعة 15 أغسطس 2008 - 16:47

الرکن الثاني:

ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد :
الأول : يجب الإمساك : عن كل مأكول ، معتادا كان كالخبز والفواكه ، أو غير معتاد كالحصى والبرد وعن كل مشروب ، ولو لم يكن معتادا ، كمياه الأنوار وعصارة الأشجار وعن الجماع في القبل ، وفي دبر المرأة ، ويفسد صيام المرأة ويفسد الصيام بعمل اللواط الخبيث وبوطئ الدابة . وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة والمهديين عليهم السلام 1 ، و يفسد الصيام بذلك ، وعن الإرتماس2 ويحرم ويفسد الصيام بفعله إذا كان للهو3 أما إذا كان عمله في الإرتماس أو أرتمس لإخراج شيء من الماء فلا يحرم وصومه صحيح ، و إيصال الغبار إلى الحلق حرام ويفسد الصيام ، وعن التدخين فهو يفسد الصيام لا باعتباره غبار غليظ . وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر4 من غير ضرورة .

ولو أجنب فنام غير ناوٍ للغسل فطلع الفجر ، فسد الصيام . ولو كان نوى الغسل ، صح صيامه . ولو انتبه ثم نام ناوياً للغسل ، فأصبح نائما ، فسد صيامه وعليه قضاؤه . ولو إستمنى أو لمس امرأة فأمنى ، فسد صيامه . ولو احتلم
5 بعد نية الصيام نهارا ، لم يفسد صيامه . وكذا لو نظر إلى امرأة فأمنى ، أو استمع فأمنى . والحقنة بالجامد جائزة 6 ، وبالمائع محرمة7 ، ويفسد بها الصيام والحقنة بالعضلة والوريد لا تفسد الصيام إلا المغذي فإنه يفسد الصيام .

مسألتان :

الأولى : كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام إنما يفسده إذا وقع عمدا ، سواء كان عالما أو جاهلا . ولو كان سهوا لم يفسد ، سواء كان الصيام واجبا أو ندبا . وكذا لو أكره على الإفطار ، أو وجر في حلقه .

الثانية : لا بأس بمص الخاتم ، ومضغ الطعام للصـبي ، وزق الطائر ، وذوق المرق8 ، والاستنقاع في الماء للرجال . ويستحب السـواك للصلاة بالرطب واليابس .

المقصد الثاني : فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل :

الأولى : تجب مع القضاء الكفارة بأشياء هي : الأكل والشرب ، المعتاد وغيره . والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناوٍ للغسل حتى طلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق والتدخين .

الثانية : لا تجب الكفارة إلا في صيام رمضان . وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وفي صيام الاعتكاف . إذا وجب . وما عداه لا تجب فيه الكفارة ، مثل صيام الكفارات ، والنذر الغير المعين والمندوب وإن فسد الصيام .

تفريع : من أكل ناسيا فظن فساد صيامه ، فأفطر عامدا ، فسد صيامه وعليه القضاء . ولا تجب الكفارة . ولو وجر في حلقه ، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار ، لم يفسد صيامه . ولو خُوّفَ فأفطر ، وجب القضاء ولا كفارة .

الثالثة : الكفارة في شهر رمضان9 : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك . ويجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات10 ، وبالمحلل كفارة ، وإذا لم يجد الرقبة يدفع ثمنها للإمام11.

الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صيامه على التعيين ، كان عليه القضاء وكفارة كبرى مخيرة .

الخامسة : الكذب على الله وعلى الأئمة والمهديين عليهم السلام ، حرام على الصائم وغيره ، وإن تأكد في الصائم ، و يجب به قضاء و كفارة.

السادسة : الإرتماس المفسد للصيام12 ، تجب به كفارة و قضاء .

السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد ، ويحرم بالمائع ويجب به القضاء .

الثامنة : من أجنب ونام ناوياً للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناوياً حتى طلع الفجر ، لا تلزمه الكفارة .

التاسعة : يجب القضاء في الصيام الواجب المتعين بتسعة أشياء : فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة . والإفطار إخلادا إلى من أخبره إن الفجر لم يطلع ، مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا وترك العمل بقول المخبر بطلوعه ، والإفطار لظنه كذبه وكذا الإفطار تقليدا أن الليل دخل ثم تبين فساد الخبر والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، فلو غلب على ظنه لم يفطر وتعمد القيء ، ولو ذرعه لم يفطر والحقنة بالمائع . . ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون التمضمض به للطهارة . ومعاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل .

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، عليه القضاء ، ولو كانت محللة (الزوجة) لم يجب.


1-عن الامام اليماني صلى الله عليه وآله وسلم : قراءة القرآن واحاديث المعصومين علیهم السلام في نهار شهر رمضان لمن لايجيد القراءة او كان يلحن او كان اعجمي اللسان فلا يشمله الحكم فقراءته جائزة .

2-الإرتماس وحده دخول رأس الانسان في اناء على نحو الاستيعاب.

3-مثل الذهاب كالسبح في المسابح والشطوط والانهر و البحر لآجل التفريه واللهو فهذه مبطلة للصوم.

4-اي لابد الغسل للمجنب سواء كان رجل او امرأة قبل اذان الصبح.

5-الاحتلام يكون عادة في النوم .


6- الحقن و هو ادخال المادة في داخل الجسم عن طريق غير الفم بالشكل الطبيعي وهذه الماده تارة تكون جامدة وتارة تكون مائعه فأما الحقنة الجامدة : وهي عادة يتم ارسالها للجوف عن طريق الدبر مثل الحمالات التي تستعمل لمرض البواسير ولخفض الحرارة او ما تستعتمله النساء عند اصابتهن بالالتهاب البكتيري او الجرثومي في الرحم فيستعملن كبسول لغرض التشفي من الالتهابات تدفع الى جوف القبل فهذا مما يشمله الحكم وكذلك استعمال مانع للحمل ويكون على شكل اقراط(حمالات) جامدة تدفع في جوف الرحم لأجل منع الحمل.


7- الحقنة المائعه:والحقن كان سواء عن طريق المعدة او غيرها، والذی يکون عن طريق المعدة وذلك يكون مثلا بأيصال المغذي بوسيلة انبوب بلاستيكي يصل للمعدة مثلا ؛ او الاذن و الانف و العين كالقطرات و العصارات التي تسكب من خلالهم للتداوي ويصل للجوف ، او القبل او الدبر والذي يتم من خلاله دفع المائع وارساله عن طريقهما بالحقنة مثلا ليسكب الدواء المائع بها ، والتي غالبا ما تستخدم ويوضع فيها محلول ثم يحقن بها الفرد نفسه عن طريق القبل او الدبر وعادة تستخدم للعلاج ؛ اوحقن الزوجه بمني زوجها عن طريق الالة لغرض الحمل كل هذه الامور المتعلقه بالحقن بالمائع وما شابهها في نهار الصوم غير جائزة ومبطلة للصوم .

8-ذوق المرق على نحو لايتعدى الحلق.

9-على من افطر يوما منه عمدا.

10-وهي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا

11-يدفع ثمنها للإمام او وصيه او لمن نصبه لتمثيله في هذه الامور .

12-
الارتماس المتعمد لأجل اللهو والتفريهه.


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الإثنين 15 سبتمبر 2008 - 7:59 عدل 3 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرايع الاسلام/ كتاب الصيام Empty رد: شرايع الاسلام/ كتاب الصيام

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الأحد 17 أغسطس 2008 - 16:46

فروع :

الأول : لو تمضمض متداويا ، أو طرح في فمه خرزا ، أو غيره لغرض صحيح ، فسبق إلى حلقه ، لم يفسد صيامه . ولو فعل ذلك عبثا ، عليه القضاء .

الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه ، يحرم ابتلاعه للصائم ، فإن ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء والكفارة . وفي السهو لا شئ عليه .

الثالث : يفسد الصيام ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمائع[1] وصب الدواء في الاحليل[2] لا يفسد الصيام.

الرابع : لا يفسد الصيام بابتلاع النخامة[3] والبصاق ، ولو كان عمدا ، ما لم ينفصل عن الفم . وما ينزل من الفضلات من رأسه ، إذا استرسل وتعدى الحلق ، من غير قصد ، لم يفسد الصيام . ولو تعمد ابتلاعه أفسد .

الخامس : ما له طعم كالعلك يفسد الصيام[4] ،

السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ، لفظه ، ولو ابتلعه فسد صيامه ، وعليه مع القضاء الكفارة .

السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان ، إذا أفطر وجب عليه القضاء والكفارة .

المسألة العاشرة : يجوز الجماع حتى يبقى لطلوع الفجر ، مقدار إيقاعه والغسل . ولو تيقن ضيق الوقت فواقع ، فسد صيامه وعليه الكفارة . ولو فعل ذلك ظانا سعته ، فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شئ ، وإن أهمله ، فعليه القضاء .

الحادية عشرة : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ، إذا كان في يومين من صيام يتعلق به الكفارة [5].
وإن كان في يوم واحد لا تتكرر ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا[6] .

فرع : من فعل ما يجب به الكفارة ، ثم سقط فرض الصيام ، بسفر أو حيض وشبهه لا تسقط عنه الكفارة .

الثانية عشرة : من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا ، عزر مرة : فإن عاد كذلك عزر ثانيا . فإن عاد قتل .

الثالثة عشرة : من وطئ زوجته في شهر رمضان ، وهما صائمان ، مكرها لها ، كان عليه كفارة ، ولا كفارة عليها ولا قضاء . فإن طاوعته فسد صيامهما ، وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا . و لو اكره أجنبية أي اغتصبها فصيامها صحيح ولا كفارة عليها ولا قضاء وعليه كفارة وقضاء ويقتل ويعذب في قتله ويضرب بالسيف على وجهه .

الرابعة عشرة : كل من وجب عليه شهران متتابعان ، فعجز عن صيامهما ، صام ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عن الصيام أصلا ، استغفر الله فهو كفارته .

الخامسة عشرة : لو تبرع متبرع ، بالتكفير ، عن من وجبت عليه الكفارة ، لا يجوز إلا أن يعطيه المال أو الطعام ويكفر هو عن نفسه ويجوز أن يُكَفّر عن الميت حتى بالصيام .

المقصد الثالث : فيما يكره للصائم :

وهو تسعة أشياء ، مباشرة النساء
[7] ، تقبيلا ، ولمسا ، وملاعبة ، والاكتحال : بما فيه صبر[8]. أو مسك وإخراج الدم المضعف[9] ودخول الحمام كذلك . والسعوط[10] بما لا يتعدى الحلق وشم الرياحين ويتأكد في النرجس . . والاحتقان بالجامد . . وبل الثوب على الجسد . وجلوس المرأة في الماء .





[1]كحقن الدواء عن طريق العضله والوريد كما بينها الامام اليماني صلى الله عليه وآله وسلم اعلاه

[2]الاحليل : هي آلة الذكر فهنا جواز بصب الدواء في داخلها على نحو لايصل للجوف كما هو واضح في القيد .

[3] النخامة:هي(البزقة) وهي اخلاط تخرج من اقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة وعند خروجها يتأخأخ الشخص قبل لفظها.

[4]اما ما ليس له طعم كعلك الماء فهو جائز مضغه وبشكل عام ان مضغ العلك لدى الامام اليماني ع مكروه حسبما نقل لي من الثقاة .

[5] تتكرر الكفارة بتكرر الموجب ، إذا كان في يومين من صيام يتعلق به الكفارة:

أي مثلا اذا افطر في نهار اليوم الاول لشهر رمضان بلحم الغنم المحلل وفي اليوم الثاني بلحم الخنزير تثبت عليه كفارتان الاولى المخيره اما عتق رقبة واما صيام شهرين متتابعين و اما إطعام ستين مسكينا وهي لأفطاره باليوم الاول بلحم الغنم المحلل ، والكفارة الثانية ثلاثية عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و هي كفارة اليوم الثاني الذي افطر به بلحم الخنزير والعياذ بالله ففي هذه الحاله صار واضحا كيف تكررت الكفارة واصبحت اثنان وليس واحدة وكذلك اذا تعددت الايام بالافطارتتعدد الكفارت و القضاء بحسب الامر الذي يفطر عليه سواء اتحد نوع المفطر عليه ام تغاير.

[6] وإن كان في يوم واحد لا تتكرر ، سواء كان من جنس واحد أو مختلفا :

يعني اذا افطر الشخص عمدا في نهار الاول من شهر رمضان بأكل محلل كأن تناول لحم غنم مذكى مثلا فهنا قد ثبت عليه الكفاره المخيره و هي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك ومن ثم في نفس اليوم الاول وبعد ان افطر بذلك اللحم المذكى شرع بالاكل متعمدا لحم خنزير والعياذ بالله فهنا لاتثبت عليه كفارة ثانية بهذا وان كان عمله حرام ولا تكون كفارة الجمع الثلاثة مكان المخيره ولاتضاف للكفارة السابقه بل تبقى الكفاره والقضاء هي التي ثبتت عليه في الافطار الابتدائي وهو اكله لحم الغنم المذكى وكذلك العكس.

[7] يقصد صلى الله عليه وآله وسلم الزوجه الدائمة والمنقطعة و المملوكة.

[8] الصبر وهي عصارة تستخلص من نبات يعرف بهذا الاسم ولها طعم مر.

[9]كالحجامه والتبرع بالدم على نحو الضرر الذي يسبب له ضعف في نهار الصوم.

[10]السعوط وهو الدواء الذي يوضع في الانف بشرط ان لايصل للجوف.
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرايع الاسلام/ كتاب الصيام Empty رد: شرايع الاسلام/ كتاب الصيام

مُساهمة من طرف غريب حزين الإثنين 18 أغسطس 2008 - 4:43

بسم الله الرحمن الرحيم
و الحمد لله رب العالمين
و صلى الله على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما


بوركت أخي العزيز
جزاك الله عن الإمام أحمد صلى الله عليه و آله وسلم خير و أفضل الجزاء رضاه والجنة
و ختم لنا ولك بالشهادة في سبيله.
و الحمد لله وحده

غريب حزين
مشترك جديد
مشترك جديد

عدد الرسائل : 32
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرايع الاسلام/ كتاب الصيام Empty رد: شرايع الاسلام/ كتاب الصيام

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الأربعاء 20 أغسطس 2008 - 16:21

الركن الرابع


من يصح الصيام منه ، هو العاقل [1]
المؤمن[2] .

فلا يصح : صيام الكافر ( فلا يصح صيام الكافر بالرسول أو الأئمة أو المهديين )
[3] ، وإن وجب عليه . ولا المجنون . ويصح من المغمى[4] عليه ، إذا سبقت منه النية . ويصح صيام الصبي المُمَيّز[5] ، والنائم إذا سبقت منه النية ، ولو استمر إلى الليل . ولو لم يعقد صيامه بالنية مع وجوبه ، ثم طلع الفجر عليه نائما ، واستمر حتى زالت الشمس ، فعليه القضاء إلا في رمضان فتكفيه نية أول الشهر .

ولا يصح صيام الحائض ، ولا النفساء ، سواء حصل العذر قبل الغروب ، أو انقطع بعد الفجر . ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الاغسال أو الغسل. ولا يصح الصيام الواجب من مسافر يلزمه التقصير
[6] ، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي ، (وثمانية عشر يوما في بدل البدنة ، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا والنذر المشروط سفرا وحضرا . ويصح صيام المسـافر مندوبا إلا في رمضان[7] . ويصح كل ذلك ممن له حكم المقيم[8].

ولا يصح من الجنب ، إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر . ولو استيقظ جنبا بعد الفجر ، لم ينعقد صيامه قضاءاً عن رمضان لا ندبا [9]
، وإن كان في رمضان فصيامه صحيح ، وكذا في النذر المعين ، ويصح من المريض ما لم يستضر به .

مسألتان :


الأولى : البلوغ الذي يجب معه العبادات:الاحتلام ؛ أو الإنبات . أو إتمام أربعة عشر سنة [10] والدخول في الخامسة عشر في الرجال ؛ وتسع والدخول في العاشرة في النساء .


الثانية : يمرن الصبي والصبية على الصيام قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة [11]
.

النظر الثاني


في أقسامه وهي أربعة :

واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور .


والواجب ستة :


صيام شهر رمضان . والكفارات ودم المتعة ( حج التمتع ) والنذر وما في معناه . والاعتكاف على وجه . وقضاء الواجب .

القول في شهر رمضان والكلام في : علامته ، وشروطه ، وأحكامه .


أما الأول : فيعلم الشهر برؤية الهلال . فمن رآه وجب عليه الصيام ، ولو انفرد برؤيته . وكذا لو شهد فردت شهادته [12]
. وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال . ومن لم يره ، لا يجب عليه الصيام ، إلا : أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما ؛ أو رؤي رؤية شائعة[13] . فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان ، تقبل شهادتهما، سواء كانا من البلد أو خارجه . وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد ، وجب الصيام على ساكنيهما أجمع ، وكذا المتباعدة كالعراق وخراسان وإذا ثبت رؤية الهلال في بلد ثبتت في كل البلاد التي لا تختلف عنه في الوقت اكثر من ربع الليل والنهار أي ست ساعات . ويثبت بشهادة النساء ، ولا يثبت بشهادة الواحد[14]. ولا اعتبار بالجدول . ولا بالعد . ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق . ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال . ولا (بتطوقه) ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية.

ويستحب : صيام الثلاثين من شـعبان بنية الندب ، فإن انكشف من الشهرأجزأ
[15] . ولو صامه بنية رمضان لامارة يجزيه، وإن أفطر[16] فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه[17] . وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان . وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين . ولو غمت شهور السنة[18] ، عد شهر رمضان ثلاثين[19]، وكذا ذي القعدة وذي الحجة ورجب وباقي الشهور بين ثلاثين وتسع وعشرين .

ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس ، صام شهرا
[20] تغليبا فإن استمر الاشتباه فهو برئ . وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه ، وإن كان قبله قضاه و وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني . ووقت الإفطار غروب الشمس ، وحده سقوط القرص والأفضل الانتظار إلى ذهاب الحمرة من المشرق للاطمئنان والتأكد من سقوط القرص . ويستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب وخير الدعاء دعاء الصائم في صلاة المغرب قبل أن يفطر ، إلا إن تنازعه نفسه ، أو يكون من يتوقعه للإفطار .



[1] العاقل: هو الذي له الاستعداد بالقوة لأدراك الحلال و الحرام عند علمه به.

[2] المؤمن: هو الذي يؤمن ويدين بالفعل بما جاء به النبي محمد الاكرم والائمة والمهديين صلوات الله عليهم اجمعين.

[3] جاء في كتاب شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج 2 ص 495 باسناده ، عن أبي جعفر محمد الباقر بن علي بن الحسين عليهم السلام ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما بال قوم إذا ذكر عندهم آل إبراهيم وآل عمران استبشروا ، وإذا ذكر عندهم أهل بيتي اشمأزت قلوبهم [ وكلحت وجوههم ] ، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم لقي الله عز وجل بعمل سبعين نبيا " ولم يلق بولايتهم ما تقبل منه. وفي أمالي المفيد ص 75 : ...والذي نفسي بيده لو أن أحدهم لقي الله عز وجل بعمل سبعين نبيا " ثم لم يأت بولاية ولي الأمر من أهل البيت ما قبل الله منه صرفا " ولا عدلا " .

[4] المغمى هو الذي اغشي عليه وفقد الوعي ومثله الذي يتم تخديره لآجل العمليات.

[5] الذي هو حد عمره يبدأ من ثلاث سنين.

[6] الذي يلزمه في حال السفر ان يصلي قصرا.

[7] يصح سفره ولكن لا يصح صيامه فيه.

[8] الإقامة عشرة أيام في غیر الوطن او الذي اقام في مكان ستة اشهر فما فوق فأنه یعتبر موطن اخر له فبمجرد وصوله له لا یعتبر بحکم المسافر بل بحکم الحاضر في موطنه الاول بدون فرق.

[9] أي اذا اراد الصيام قضاء لشهر رمضان في هذه الحاله فأنه لا ينعقد فضلا عن الاداء فيه ، اما للصوم المستحب فنعم يصح.

[10] المراد هنا السنة القمرية.

[11] يقول الامام اليماني صلی الله عليه واله وسلم: يجب على الولي تحمل مسؤولية تعليم إبنه الواجبات وترك المحرمات وعليه ان يبدأ ذلک من حين يصل حد الادراك في التمييز .

[12] وكذا لو شهد فردت شهادته: أي علیه ان يصوم فرد الشهاده ليس من اجازات ترک الصيام فلا يدفع اليقين برد الشهادة.

[13] شائعة بين المؤمنين.

[14] الواحد سواء کان رجل او امرأه.

[15] اي اخر يوم من شعبان الذي صامه ندبا وتبين فيما بعد انه من شهر رمضان ذلک اليوم فأنه يجزيه عن ذلک اليوم الاول من شهر رمضان.

[16] اي وإن أفطر اخر يوم من شعبان الذي هو یوم الشک ولم یصمه ندبا من شعبان ولم یثبت انه اول یوم من شهر رمضان ثم صام الیوم الذي بعده على انه اول يوم من شهر رمضان فأستمر حتى بلغ ليلة التاسع والعشرين منه فثبت هلال شوال فيها (اي يكون بهذه الحالة قد صام فعلا ثمانية وعشرين نهارا من شهر رمضان) فبهذه الحاله يكون ذلک اليوم الذی کان فی اخر شعبان ولم یصمه (على انه يوم الشك) هو من شهر رمضان ولیس من شهر شعبان ، والحال ان هلال شهر رمضان قد سبقهم او هلُّ ولکن لم یدرکوا رؤیته فدفع یقینهم بهلال شوال یوم الشک لأن شهر رمضان لایکون اقل من تسعة وعشرین یوما فعلیه قضاء ذلک اليوم الاول من شهر رمضان لأنه لم یصمه فیکون صیامه بهذه الحالة تسعة وعشرین وهو اقل الصوم في شهر رمضان.

[17]لأن شهر رمضان لا یکون اقل من تسعة وعشرون يوما.

[18] أي لو حجبت معرفة شهور السنة بسبب الانواء الجويه.

[19] لقوله ( عليه السلام ) : ( فإن غمت عليكم فعدوا ثلاثين يوما ).

[20] یصوم ثلاثین یوما لأحراز الواقع المجهول عنه .
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرايع الاسلام/ كتاب الصيام Empty رد: شرايع الاسلام/ كتاب الصيام

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي السبت 13 سبتمبر 2008 - 8:32



الثاني:في الشروط : وهي قسمان:

الأول: ما باعتباره يجب الصيام ، وهو سبعة .

البلوغ[1]، وكمال العقل : فلا يجب على الصبي[2] ، ولا على المجنون ، إلا أن يكملا ، قبل طلوع الفجر . ولو كملا بعد طلوعه لم يجب. وكذا المغمى عليه[3] .

والصحة من المرض : فإن برئقبل الزوال ، ولم يتناول ، وجب الصيام : وإن كان تناول ، أو كان برؤه بعدالزوال[4]، أمسك استحبابا ، ولزمه القضاء .

والإقامة أو حكمها : فلا يجب على المسافر ، ولا يصح منه ، بليلزمه القضاء[5]، ولو صام لم يجزه مع العلم ، ويجزيه مع الجهل ، ولو حضر بلده ، أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرة أيام ، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه . وفي حكم الإقامة كثرة السفركالمكاري[6] والملاح وشبههما . والخلو من الحيض والنفاس : فلا يجب عليهما ، ولا يصح منهما ،وعليهما القضاء .

الثاني: ما باعتباره يجب القضاء ، وهو ثلاثة شروط. البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان .[7]
فلا يجب على الصبي القضاء ، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره . وكذا المجنون . والكافر وإن وجب عليه ، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجـره مسلما . ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا . وعليه صيام ما يسـتقبله وجوبا .[8]

الثالث:ما يلحقه من الأحكام : من فاته شهر رمضان ، أو شئ منه ، لصغر أوجنون أو كفر أصلي[9]، فلا قضاء عليه : وكذا إن فاته لإغماء .
ويجب القضاء : على المرتد ، سواء كان عن فطرة أو عن كفر.[10] والحائض . والنفساء . وكل تارك له بعد وجوبه عليه ، إذا لم يقم مقامهغيره.

ويستحب : الموالاة في القضاء ويجوز أن يفرق.

وفي هذا الباب مسائل :

الأولى : من فاته شهر رمضانأو بعضه لمرض ، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا ، ويستحب. وإن استمر به المرض إلىرمضان آخر ، سقط عنه قضاؤه ، وكفر عن كل يوم من السلف بمد ( 4/3كغم ) من الطعام ،وإن برئ بينهما ، وأخره عازما على القضاء ، قضاه ولا كفارة . وإن تركه تهاونا ،قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام .

الثانية : يجب على الولي ( الولد الأكبر ) أن يقضي ما فاتالميت من صيام واجب ، رمضان كان أو غيره. سواء فات لمرض أو غيره ، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله ، إلا ما يفوت بالسفر ، فإنه يقضي ولو مات مسـافرا . والولي هو أكبر أولاده الذكور . ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء. ولو كان له ولي ان أو أولياء متساوون في السن (حتى اللحظة) ، تسـاووا في القضاء . ولو تبرع بالقضاء بعض سقط. و يقضي عن المرأة (الام) ما فاتها الولد الأكبر . ويستحبللأبناء والبنات قضاء ما في ذمة الوالدين وهو من البر بالوالدين بل هو خير البروإهماله من العقوق المحرم .

الثالثة : إذا لم يكن له ولي ، أو كان الأكبر أنثى ، سقط القضاء ، ويتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته . ولو كان عليه شهران متتابعين[11] ، صام الولي شهرا ، وتصدق من مال الميت عن شهر .

الرابعة : القاضي لشهر رمضان ، لا يحـرمعليه الإفطار قبل الزوال ، لعذر وغيره . ويحرم بعده ، ويجب معه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام . فإن لم يمكنه ، صام ثلاثة أيام .

الخامسة : إذا نسي غسل الجنابة ، ومر عليه أيام أو الشهر كله، فصيامه صحيح ويقضي الصلاة حسب[12] .

السادسة : إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما ، وثبت الرؤية في الماضية ، أفطر وصلى العيد [13]. وإن كان ، بعد الزوال ، فقد فاتت الصلاة .


[1]والبلوغ الذي يجب معه العبادات قد بينه الامام اليماني عليه السلام وهو ان المرأة تبلغ بحدوث الاحتلام ؛ أو الإنبات او اکمالها السنة التاسعة سواء حاضت او لم تحض .
اما البلوغ عند الذكور فهو :الاحتلام ؛ أو الإنبات . أو إتمام أربعة عشر سنة والدخول في الخامسة عشر في الرجال .
ويقول الامام اليماني عليه السلام :يمرن الصبي والصبية على الصيام قبل البلوغ ، ويشدد عليهما لسبع مع الطاقة .

[2]نية الصبي المميز صحيحة کما اتضح مسبقا، وصيامه شرعي وليس عليه قضاء اذا افطر في نهار رمضان .

[3]ويستحب امساك الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وكذا المغمى عليه اذا كان امرهم وقع بعد الفجر. والمجنون والمغمى عليه ، لا يجب على أحدهما القضاء ، سواء عرض ذلك أياما أو بعض أيام ، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج. .

[4]سواء تناول طعاما قبل الزوال ثم بريء بعده او لم يتناول طعاما بعد الزوال ولكن وقع شفائه بعده فعليه الامساك استحبابا لحين الغروب

[5]وقضاء الصيام هو مخصوص بصيام شهر رمضان اذ لا قضاء الا لشهر رمضان والمسافر عليه قضاء الصيام فقط دون الكفارة او الفدية....

[6]المكاري كالذي امتهن السياقة خارج المدينة والتاجر الذي تجارته بالسفر

[7]الایمان والاعتقاد بالنبي محمد صلی الله علیه واله وسلم وبآهل بیته الائمة والمهدیین.

[8]وعليه صيام ما يسـتقبله وجوبا: ای الایام المقبلة علیه یجب علیه صیامها

[9]وهو الذی آمن بعد الکفر الاصلي کأن یکون نصراني قبل اسلامه او یهودي او صابئی .

[10]المرتد الفطری هو الذی ولد علی فطرة الاسلام من احد الابوین المسلمین فنشآ مسلما. والمرتد الکافر هو الذي کان غیر مسلم قبل اسلامه ثم اسلم وبعدها ارتد عن الاسلام وکفر به

[11]کأن یکون افطر المیت فی ایام حیاته یوما من نهار شهر رمضان عمدا فآن الشهرین لا یسقطان بل یجوز حال مماته تقضی بنحو ان یصام شهر منها ویتصدق بشهر

[12]وکذلک الجاهل بالحکم إذا لم یعلم ان غسل الجنابة یجب ایقاعه قبل فجر یوم شهر رمضان.

[13]واما اذا لم تثبت الرؤیة في الماضية لشهر شوال فآن الصائم يتم صيامه من شهر رمضان وان رأى الهلال قبل المغرب.
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرايع الاسلام/ كتاب الصيام Empty رد: شرايع الاسلام/ كتاب الصيام

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي السبت 13 سبتمبر 2008 - 15:09

القول في صيام الكفارات
وهو إثنا عشر وينقسم على أربعة أقسام :

الأول : ما يجب فيه الصيام مع غيره[1] . وهو كفارة قتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا[2] . ويلحق بذلك ، من أفطر على محرم[3] ، في شهر رمضان عامدا.

الثاني : ما يجب الصيام فيه بعد العجز عن غيره
[4] . وهو ستة : صيام كفارة قتل الخطأ . والظهار[5] . والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال[6] . وكفارة اليمين[7] . والإفاضة من عرفات عامدا قبل الغروب ، و كفارة جزاء الصيد . ويلحق بهذه كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، وكفارة خدش المرأة وجهها و نتفها شعر رأسها .

الثالث : ما يكون الصائم مخيرا فيه بينه وبين غيره . وهو خمسة : صيام كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا
[8] . وكفارة خلف النذر والعهد . والاعتكاف الواجب . وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام . ويلحق بذلك كفارة جز المرأة شعر رأسها في المصاب .

الرابع :
ما يجب مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره . وهو كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه[9].


[1] مع غيره من الكفارات وهي الكفارة الجامعة لأكثر من مورد ويتطلب الاتيان بكل مواردها

[2] عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا ويجب الاتيان بثلاثتها.

[3] كأن يكون افطر على خمر او زنا او لاط او وطيء بهيمه او افطر على لحم خنزير او أي لحم حرم اكله

[4] ما يجب الصيام فيه بعد العجز عن غيره :وهي الكفارة المرتبة و يكون فيها الايفاء بأحدى الكفارات المحدده ولكن على التوالي بحالة عدم القدرة والاستطاعة على المورد الاول فيتتوجب عليه المورد الثاني منها فأن لم يستطع على المورد الثاني يتحول للمورد الثالث ؛ مثلا کفارة قتل الخطأ يجب علی مرتکبها عتق رقبة فأن لم يستطع وعجز عن الايفاء بعتق الرقبة او دفع ثمنها للآمام او لوصيه عليهم السلام وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأن عجز وجب عليه ان يطعم ستين مسكينا او كسوتهم

[5] الظهار: وهو من الايقاعات المحرمة واذا وقع من قبل الزوج لا تحل له زوجته الا ان يكفر وهو ان يقول مثلا (انت علي كظهر امي) وكفارتها مثل قتل الخطأ.

[6] لآنه قبل الزوال يجوز الافطار في القضاء وأما اذا افطر بعد الزوال وقبل الغروب ثبتت عليه الكفارة وهي صيام ثلاثة ايام متتابعة اذا لم يستطع اطعام عشرة مساكين.

[7] وكفارة اليمين:صيام ثلاثة ايام متتابعة ان عجز عن عتق رقبة او اطعام عشرة مسكين.

[8] عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين مسكينا ويجب الاتيان بأحد الثلاثة.

[9] ما يجب مرتبا على غيره.. : ومنها كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه : اي لو جامع الرجل أمته وكان هو محلا ، وهي محرمة بإذنه ( يعني : اذا كان الرجل قد أذن لها بالإحرام ، فجامعها وهي في حال احرامها- وهذا عمله من المحرمات طبعا- ، وهو کان غير مُحرم اوقد احل احرامه ) ، تحمل عنها الكفارة بآرتکابه هذا المحرم ، والکفارة هي بدنة أو بقرة أو شاة (ويكون مخيرا بين هذه الخصال الثلاثة للکفارة). فإن كان معسرا ، (وهو المقصود ما يجب مرتبا على غيره) فشاة أو صيام ثلاثة أيام فبهذه الحالة يكون مخيرا بينه وبين غيره(اي يكون مخيرا بين ان يكفر بشاة او الصيام ثلاثة ايام) .

شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى