منتديات أنصار الإمام المهدي ع


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات أنصار الإمام المهدي ع
منتديات أنصار الإمام المهدي ع
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

4 مشترك

اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي السبت 10 مايو 2008 - 17:36

المقدمة التي کتبها وصي ورسول الامام المهدي و یماني آل محمد علیهم السلام السید احمد الحسن علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وال محمد الأئمة والمهديين


هذا الكتاب :
هو شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، للعالم الفاضل والولي الناصح لآل محمد (ع) ، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (رحمه الله) وقد بذل ما بوسعه لمعرفة أحكام شريعة الإسلام من روايات الرسول والأئمة (ع) ، ولكنه اخطأ في مقام وتردد في آخر لا عن تقصير بل عن قصور لا سبيل له على دفعه .

وقد قمت بتصحيحه وبيان أحكام شريعة الإسلام بما عرفته من الإمام المهدي (ع) ، وبحسب ما امرني الإمام المهدي (ع) أن أُبين ما يقال وحضر أهله وحان وقته وان أحيل ما لم يحن وقته إلى وقته ، ومن يخالف هذه الأحكام فهو يخالف الإمام المهدي (ع) ( قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ) (الأنبياء:112) .

واعتذر إلى الله ورسوله والإمام المهدي (ع) من التقصير ، واسأل الله أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر .

يا عظيم اغفر لي الذنب العظيم انه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً) (الفتح:1-2)

المذنب المقصر
احمد الحسن
15 /شعبان / 1426هـ ق


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الأحد 14 سبتمبر 2008 - 17:21 عدل 7 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty مقدمة الشارح

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي السبت 10 مايو 2008 - 19:25

بسم الله الرحمان الرحیم

اللهم صل علی محمد وآل محمد الائمة والمهدیین وسلم تسلیما


الحمد لله رب العالمين ، مالك الملك ،مجري الفلك ، مسخر الرياح، فالق الإصباح ، ديان الدين ، رب العالمين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها ، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها .

اللهم صل على محمد وال محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة ،يأمن من ركبها ويغرق من تركها ، المتقدم لهم مارق ، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق.


بعدالتوکل علی الله الواحدالقهار فقد شرعت ببرکة یملني آل محمد علیه السلام فی شرح شرائع الاسلام واسأل الله ان یختم لي بالخیر والنصرة لهم وان یقبلوني في خدمتهم دوما..

واذا کان فی الشرح الذي سأذکره قصور او تقصیر فأسأل الله المغفرة والعفو والحمدلله وحده.


خادم آل محمد
جهاد الاسدي


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الإثنين 8 سبتمبر 2008 - 2:27 عدل 1 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty کتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي السبت 10 مايو 2008 - 19:32

كتاب الطهارة

الطهارة : -

اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.

وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب وندب .

فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة 1 ، أو طواف واجب 2 أو لمس كتابة القرآن إن وجب والمندوب ما عداه .

والواجب من الغسل : ما كان لاحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا. وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه. بقدر ما يغتسل الجنب . ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة3. والمندوب ما عداه . والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها ، وللجنب في أحد المسجدين ، ليخرج به . والمندوب ما عداه. وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهة



===================================================
روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " لا صلاة إلا بطهور " والطهور لأجل اداء الصلاة هو المطهر ولایوجد سماح فی الشریعة استمعال غیره کمطهر لأداء الصلاة غیر الماء، والتراب والذي یجوز استعماله فی بعض الحالات.
1-عن السيد اليماني (ع) ما مضمونه قال:ان الاجزاء المنسية من الصلاة يشترط فيها الوضوء لإن الصلاة الواجبة الخمسة کصلاة الصبح والظهر والعصر و المغرب والعشاء تشملها عبارة الصلاة الواجبة لأن الاجزاء المنسية کسجدتي السهو والتشهد الاوسط وصلاة الاحتياط جزء من الصلاة الواجبة وقال انه لم يذکرهن بالتفصيل لإنهن جزءً من الصلاة الواجبة فذکر الکل الذي هو الصلاة فشمل الجزء الا وهي الاجزاء المنسيه من الصلاة انتهی
2-الطواف الواجب:يشمل حج القران وحج التمتع والعمرةوالطواف الغيرواجب (اي زيارة الکعبة المشرفة) کطواف الزيارة للبيت الحرام للزیارة.
3-فهذه العبارة دالة علی انه في حال الصوم الواجب لابد من اتيان المکلف بالغسل قبل دخول وقت اذان الفجر لا کغيره من الايام التي ليس فيها صوم واجب فيکون فيها الاتيان بالغسل قبلطلوع الشمس بقدر مايغتسل المجنب.والمجنب في هذا الحکم للمثال فيشمل غيره کالتي طهرت من الحيض اوالنفاس والمستحاضة المتوسطة و الکثيرة ؛ فذکر إذا غمس دمها القطنة اي المستحاضة المتوسطة فشملت إذا غمس دمها القطنة وسال منها الاوهي المستحاضة الکثيرة والتي يجب عليها الغسل كذلك ؛ والذي مس ميتاً.


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الإثنين 8 سبتمبر 2008 - 2:28 عدل 7 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف خادم أحمد الأحد 11 مايو 2008 - 1:18

اللهم صل علی محمد وآل محمد الائمة والمهدیین وسلم تسلیما

بوركت أخي شيخ جهاد. إنا في أمس الحاجة إلى مثل هذه اللإلتفاتات الكريمة
موضوع متابع ....
والحمد لله وحده

خادم أحمد
مشترك جديد
مشترك جديد

عدد الرسائل : 15
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/04/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty الماء المطلق

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الأحد 11 مايو 2008 - 5:20

[size=24]الكتاب يعتمد على أربعة أركان
[/size
]الركن الأول : في المياه




[size=24]فيه أطراف: [/size]
[size=24]
الأول
في الماء المطلق:


وهو : كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه ، من غير إضافة 1 وكله : طاهر ، مزيل2 للحدث3 ، والخبث. وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى : جار ، ومحقون ،وماء بئر4.

============================
1- اي الذي يحدد امر تسمية الماء هو العرف وهم العقلاء في المجتمع فأذا قال احدهم بأن الماء الفلاني في هذا الاناء (ماء ورد او ماء کافور او ماء زنجبيل مثلا ) وهذه بعض الامثلة للمضاف کفی في کونه ماءً مضافاً . واما الاضافة ليس المقصود منها الاضافة اللفظية اي ليس کل ما اضيف الی لفظة الماء اصبح ذلک الماء المدلول عليه مضافاً ، فأن هناک من المياه المطلق لفظه مضافا کـ(ماء البحر وماء النهر وماء الشلال وماء الدهلة..) فأن هذه الاضافة لاتخرجه عن اطلاقه الذي تصح الطهارة به؛ بعبارة اخریالمقصود بالماء المضاف هو ان تکون الاضافة المعنوية للمدلول عليه في الواقع الخارجي اي ما کان من الماء المطلق ممزوجا بجسم او سائل الی حد يخرجه عن اطلاقه ، او يکون مثل المعتصرات کماء قصب السکر او ماء الاناناس والليمون والبرتقال و ماء جوز الهند والسوس کلها مضافه وغيرها و ما اذا اختلف العقلاء في تحديده يلحق بهذه المذکورات....
2- اي طاهر في نفسه مطهر لغيره .
3- اي الحدث الاصغر والحدث الاکبر: اما الحدث الاصغر فهو الحدث الناقض للوضوء والذي يقع فيه المکلف احدها النوم والتبول وتبطل الصلاة بحدوثه ويرفع بالوضوء ، والحدث الاکبر فهو الحدث الاکبر يقع بالجماع والحيض وغيرها من الامور التي سيأتي تفصيلها والحدث الاکبر هو الذي يبطل الصوم به اذا بقی الشخص عمدا عليه بدون ان ی يغتسل ويبطل بحدوثه عند اعتکاف المکلف اذا بقي علیه دون ان یغتسل ، ويرفع الحدث الاکبر بالغسل .
والخبث : وهو النجاسة العارضة علی الجسم من احدی النجاسات کالبول والغائط وغيرها من النجاسات...ويرفع بالتطهير الموضعي وبعروضه علی الجسم وامره اذا وقع علی انسان انه لاينقض طهارة المتطهر من الحدثين .
4- قسم السيد اليماني(ع) الماء الی جارٍ ، ومحقونٍ ، وماء بئرٍ بأعتبار وقوع النجاسة واما ماء المطر فإنه لايمکن ادخاله في هذه القسمة حال نزوله لأن النجاسة لاتقع فيه بل هو يقع علی المکان المتنجس عادة فيطهره. واما اذا استقر في الارض فهو المحقون فإنه اما يكون كراً فيكون من ضمن احكام ماء الكر واما دون الكر واحكامه مشموله بمسائل الماء القليل.


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الإثنين 8 سبتمبر 2008 - 2:26 عدل 7 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty الماء الجاري والمحقون

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الثلاثاء 13 مايو 2008 - 4:29




( أما الجاري )1 : فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه (اللون أو الطعم أو الرائحة ) . ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا - حتى يزول تغـيره . ويلحق بحكمه ماء الحمام ، إذا كان له مادة . ولو مازجه طاهر فغيره ، أو تغير من قبل نفسه2 ، لم يخرج عن كونه مطهرا ، ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه .

( وأما المحقون )3 : فما كان منه دون الكر4 فإنه ينجس بملاقاة النجاسة 5. ويطهر بإلقاء6 كر عليه فما زاد ، دفعة ، ولا يطهر بإتمامه كرا ، وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس ، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه . ويطهر بإلقاء كر عليه فكر ، حتى يزول التغير . ولا يطهر ، بزواله من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة . فيه تزيل عنه التغير . والكر : (457لتر) . أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا. ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني .

========================================


1-الماء الجاري: وهوکل ماء مطلق متصل بمادة کالنهر والشلال ومياه اسالة الانابيب والعيون

2- اي اصبح مثلاً لونه اخضر بسبب الطحالب مثلا أو تغير من قبل نفسه اي اذا صار مخاطي الکثافة او ماشابه ذلك .


3-المحقون: هو الماء المحصور سواء بأناء او بحفرة او في برميل ومثل المسابح وماء الخزانات فوق الاسطح وغيرها من الامثلة العديدة.
4- الکر وحدة قياس تستعمل لقياس السوائل مثلما يستعمل مثلا للسوائل اللتر وللوزن الکيلو غرام وغيرها من وحدات القياس الکثيرة .اي معتصم :بمعنی انه لا يتنجس اذا القيت فيه او لامس نجس او متجس الا اذا تغير احد اوصافه الثلاثة(الطعم او اللون او الرائحة).
5- اي غيرمعتصم :بمعنی انه يتنجس اذا القيت فيه او لامس نجس او متنجس ولا يشترط تغير احد اوصافه الثلاثة(الطعم او اللون او الرائحة).

6-هنا الکلام في الماء الذي هو دون الکر اذا تنجس وسکب عليه کرا بشکل دفعاتاي بشکل متقطع بأناء مثلا لحين وصوله مقدار کر فأنه لايطهر بهذه الحالة حتی مع وصوله کرا. الا اذا استهلک القليل المتنجس بالکر ولم يتغير بأحد اوصاف النجاسة فبهذه الحالة سيطهر القليل بتلاشية في الکر الطاهر.هذا بالنسبة للتطهير بـ(الالقاء) اما بالاتصال فلقد بينه السيد اليماني عليه السلام في الماء الجاري: وهو ان يکون بـ(التدافع : کماء الاسالة والمشارب وماکان له مادة : کالينابيع والعيون ).


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الإثنين 8 سبتمبر 2008 - 2:29 عدل 2 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty ماء البئر

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الخميس 15 مايو 2008 - 15:08

( وأما ماء البئر ) : فأنه ينجس بالملاقاة إذا كان ما فيه أقل من كر وماءه يأتيه بالرشح أما إذا كان ماءه يأتيه بالعين المتصلة بمادة الماء الجوفي أو كان ماءه كرا فما فوق فلا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة .

وطريقة تطهيره :ينزح منه ماء بحسب ما وقع فيه .

1- من موت العصفور إلى الدجاجة (أو ما في حجمها )فيه : بين (10لتر –100لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله ، والعقرب والحية والوزغ1 ينـزح لها بين (30لتر –70لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله .

2- من موت الشاة أو الكلب (أو ما في حجمها) فيه : بين ( 100- 460لتر) بحسب حجم الحيوان وحاله .

3- من الدم أو البول أو العذرة أو المني أو المسكر فيه : بين (70- 460لتر ) بحسب كثرة ما وقع وحاله ، فإذا كانت العذرة سائلة أو تفسخت ينـزح (400لتر ) وإذا كانت جامدة ولم تتفسخ ينزح (100لتر ) بعد إخراجها

4- من موت الحمار أو البقرة أو الجمل وشبهها فيه : بين (460- 700 لتر ) بحسب حجم الحيوان وحاله .

5- من موت الإنسان ينزح (700لتر ) .

فأن بقي في الماء لون أو طعم أو ريح من تفسخ الحيوان أو من دم أو بول أو خمر أو غيره نزح من البئر ماء حتى ينقى الماء وتذهب الريح واللون والطعم التي طرأت من النجاسة .

فروع ثلاثة :

الأول : حكم صغير الإنسان في النزح حكم كبيره.

الثاني : اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ،وإن تماثل تضاعف النزح أيضاً.

الثالث : إذا تقطع الحيوان (الكلب وما فوقه) أو تفسخ في البئر ، نزح جميـع مائها . فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح أو الضخ يوم إلى الليل وهذا هو الأفضل حتى فيما دون الكلب .

ويستحب : أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع ، إذا كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوق البالوعة وإن لم يكن كذلك فسبع . ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها . وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة . ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما2 . وإن لم يجد غير مائهما تيمم .

===============================

1 - العقرب والحية والوزغ ينـزح في حالة وقوع احدها حتی وان کان علی قيد الحياة اثناء وقوعها في البئر وخرجت منه فضلاً عن مماتها فيه وعلة النزح ليس کونهن من النجاسات لأنهن ليس نجسات بأعتبارهن من ذوات النفوس الغير سائلة بل الامر هنا خاص فيهن لعلة تعبدية .

2- بخلاف ما لو اشتبه المکلف بأنائي احدهما ماء مطلقوالتاني علی انه ماء مضاف. فأنه يجب عليه التطهر بهما.


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الإثنين 8 سبتمبر 2008 - 2:30 عدل 1 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الخميس 15 مايو 2008 - 15:30

الثاني :
في المضاف :


وهو كل ما اعتصر من جسم ، أو مزج به مزجا ، يسلبه إطلاق الاسم1 وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا ، ولا خبثا . ويجوز استعماله فيما عدا ذلك2. ومتى لاقته النجاسة ، نجس قليله وكثيره3 ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب . لو مزج طاهره بالمطلق ، اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه4 .

وتكره الطهارة : بماء أسخن بالشمس في الأنية5 ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس ، سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير ، عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج . والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر. وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ، ولا يرفع الحدث .

============================

1-المضاف:وهوكل ما اعتصر من جسم کماء قصب السکر وعصيرالبرتقال والليمون والاناناس والجوز وغيرها من العصائر. أو (ما) مزج به مزجا ، يسلبه إطلاق الاسم اي سواء مزج بسائل بسائل اوسائل بجامد او سائل بغاز او نبات بسائل بشرط ارتفاع اسم الماء المطلق عنه واما اذا استهلک الماء المضاف في الماء المطلق علی نحو لايخرجه عن اطلاقه واخذ الماء المطلق احد صفات المضاف کرائحة الورد الناتجة من ماء الورد المستهلک فيه فإنه يبقی علی اطلاقه وتارةً يكون هناك ماءً غير مضاف من الناحية اللفظية ولكنه مضافاً من الناحية التكوينية مثل السوب والمروقات والفوح والشوربة . حتی تكتمل للمكلف فليراجع المسألة ص5 وشرحها.

2- وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا ، ولا خبثا اي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره- فخرج بهذين القيدين الخمر والنبيذ والفقاع وکل السوائل النجسة والمحرم شربها- ويجوز استعمال الماء المضاف في المأکل والمشرب وغيرها من الاستعمالات


3-السوائل المضافة تنجس بمجرد الملاقات سواء کان السائل المضاف کرا فأکثر او اقل من الکر. .

4-والاساس في تشخيص الماء هو العرف عند العقلاء کما اشير له مسبقاً ص5 نقطة 1.


5-کماء الخزانات في الصيف في بعض المدن الحارة .


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الإثنين 8 سبتمبر 2008 - 2:32 عدل 1 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الإثنين 26 مايو 2008 - 7:25

الثالث :
في الاسئار وهي :



كلها طاهرة ، عدا سؤر الكلب والخنـزير و الكافر 1 . والأفضل تجنب سؤر المسوخ . ومن عدا الخوارج ( خوارج النهروان أو من شاكلهم ) والغلاة (الذين يقولون بالألوهية المطلقة لمخلوق) والنواصب ( سواء نصبوا العداء للأئمة أو المهديين أو شيعتهم ) من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر .

ويكره : سؤر الجلال2 ، وسؤر ما أكل الجيف ، إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة . والحائض التي لا تؤمن . وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية والعقرب والوزغ 3. وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة ، دون ما لا نفس له4 . وما لا يدرك بالطرف من الدم ينجس الماء5 .

==============================================

1- عدا سؤر الكلب و الخنـزير والكافر: فالكلب و الخنـزير سؤرهما نجس لإنهما نجسان عيناً والکتابي كافر لا من حيث انه كتابي بل جهة انه كافر بالاسلام فهو نجس کالمسيحي واليهودي والصابئي . وغير الکتابي کالمجوسي والسيخي والبوذي وغيرهم اسئارهم نجسة لإنهم من الانجاس العينية .

اما الخوارج ومن شاكلهم كالمارقيين والقاسطين والناكثين فإن سؤرهم نجس. اما الذين يقولون بالألوهية الجزئية للمعصوم فهم ليسوا غلاة).

اما الناصبي فهو الذي نصب العداء للأئمة أو المهديين أو شيعتهم سواء برفع السلاح او بالايذاء او بهتك العرض او بإستحلال الاموال او الوشاية...

2-سؤر الجلال اي سؤرالحيوان الجلال وهو الحيوان المحلل الاکل بالاصل وحرم لحمه وکره سؤره بالعرض لجلله والجلال بالثشديد هو الحيوان الذي اعتاد علی اکل عذرة الانسان خاصةً بحيث اذا قدم له طعامه الاصلي كان معرضا عنه.

اما الخوارج ومن شاكلهم كالمارقيين والقاسطين والناكثين فإن سؤرهم نجس . اما الذين يقولون بالألوهية الجزئية للمعصوم فهم ليسوا غلاة).

اما الناصبي فهو الذي نصب العداء للأئمة أو المهديين أو شيعتهم سواء برفع السلاح او بالايذاء او بهتك العرض او بإستحلال الاموال او الوشاية..

3 - والبغال والحمر والفأرة والحية والعقرب والوزغ هم من طاهرو العين لإنهم ليسوا من النجاسات العينية فأن سؤرها غير نجس ولکنه مکروه تناوله من قبل المکلف.

4- الحيوان ذي النفس السائلة :کالبقر والغنم والماعز والاسد وغيرها فإن الميتة منها نجسة، دون ما لا نفس له: کالبعوض والسمک والجراد وغيرها فإن الميتة منه طاهرة.


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الإثنين 8 سبتمبر 2008 - 2:33 عدل 1 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty الوضوء وما يتعلق به

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الخميس 29 مايو 2008 - 9:31

الركن الثاني : في الطهارة المائية

وهي : وضوء وغسل :-
وفي الوضوء فصول :

الأول :
في الأحداث الموجبة للوضوء وهي ستة :
ck]خروج البول والغائط والريح ، من الموضع المعتاد ، ولو خرج الغائط من الأمعاء الدقيقة لا ينقض ومن الغليظة ينقض . ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض1 ، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا . والنوم الغالب على الحاستين2. وفي معناه : كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر . والأستحاضة القليلة3. ولا ينقض الطهارة : مذي ولا وذي ولا ودي4. ولا دم : ولو خرج من أحد السبيلين5 عدا الدماء الثلاثة ( الحيض والنفاس والاستحاضة) . ولا قيء6 ولا نخامة . ولا تقليم ظفر ولا حلق. ولا مس ذَكَر ولا قُبِل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار . ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض .

==========================================================

1- اي اذا صار مخرج الغائط في غير مكان بسبب عملية جراحية ام بسبب تشوه خلقي منذ الولادة ف أنه ينفض الوضوء في هذه الحالة .


2 - والنوم الغالب على الحاستين السمع والبصر عدا نوم المعصوم ع فأنه غير ناقض لوضوءه .

3 - والأستحاضة القليلة وهي التي طوق دمها القطنة .

4 -المذي :بفتح الميم ،وسكون الذال ،والياء مخففة ، والمَذي ، وهو ما يخرج عند الرجل عند الملاعبة والتقبيل او التفکير بالجنس وعند كثير الاطروقة .

وهو أرق کثافة من المني شفاف مخاطي لزج الملمس طاهر غير ناقض للوضوء . وهذا ردا علی قول ابن الأثير : علی إنه نجس کما اجمع اهل السنة وقالوا بإنه ينقض الوضوء ويجب غسله واعادة الوضوء ولا يجب فيه الغسل الشرعي .

ويقال:كل ذكر يمذي وكل أنثى تَقذي وقذاء الانثی يقابل المذي عند الذکر وهو شبه السائل الحاصل للرجل جراء التفکير وحالة الملاعبة بشرط عدم حصول القذف عندها وهو طاهر غير نجس وغير ناقض للوضوء .

الودي:بسكون الدال ، وبكسرها ، وتشديد الياء وهوالبلل اللزج الذي يخرج من الذكر بعد البول عند الرجل خاصة ، و هوطاهر غير ناقض للوضوء. وهذا ردا علی قول من قال بإنه نجس وهو ما اجمع عليه المخالفون من اهل السنة بإنه ينقض الوضوء ويجب غسله ولا يجب فيه الغسل الشرعي .

الوذي : بالذال المعجمة الساكنة ، والياء المخففة ، و بتشديد الياء ،وهوما يخرج من الرجل عقيب الإنزال بشرط ان يكون قد تبول واستبرء بعد الانزال وهوطاهر غير ناقض للوضوء.

5 - کالنزيف الحاصل للأنف والجروح في الجسم والبواسير والجروح الباقية عند المرأة حتی بعد النفاس .

6 - القيء ذکره ردا علی احمد بن حنبل فقد اعتبره انه ناقض للوضوء واعتبره کالدم نجس. عن کتاب الشرح الکبير لإبن قدامة
[/b] .


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الإثنين 8 سبتمبر 2008 - 2:35 عدل 1 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف خادم الحسين الأحد 29 يونيو 2008 - 13:15

بارك الله فيك اخى الحبيب
خادم الحسين
خادم الحسين
مشترك مجتهد
مشترك مجتهد

عدد الرسائل : 125
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/05/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الثلاثاء 8 يوليو 2008 - 5:38

بسم الله الرحمن الرحيم

..اللهم صل على محمد وال محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما
وبارك الله فيكم انتم ايضا احبتي


عدل سابقا من قبل شيخ جهاد الاسدي في الإثنين 8 سبتمبر 2008 - 2:35 عدل 1 مرات
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty احکام الخلوة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الخميس 24 يوليو 2008 - 15:10

الثاني :

في أحكام الخلوة 1 وهي ثلاثة:

الأول : في كيفية التخلي . ويجب فيه ستر العورة . ويستحب ستر البدن2 . ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية . ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك .

الثاني : في الاستنجاء3 : ويجب : غسل موضع البول بالماء ، ولا يجزي غيره مع القدرة ، وأقل ما يجزي غسله مرتين4 . وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ، ولا اعتبار بالرائحة . وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء . وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، ولا يجزي أقل من ثلاثة أحجار. ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة . ويكفي معه إزالة العين دون الأثر. وإذا لم ينق بالثلاثة ، فلابد من الزيادة حتى ينقى . ولو نقي بدونها أكملها وجوبا . ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات . ولا يستعمل : الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة ، ولا العظم ، ولا الروث ، ولا المطعوم ، ولا صيقل يزلق عن النجاسة ، ولو استعمل ذلك لم يطهر .

الثالث : في سنن الخلوة وهي : مندوبات ومكروهات . فالمندوبات : تغطية الرأس والتقنع افضل5 ، والاستعاذة ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، والاستبراء 6، والدعاء عند الاستنجاء ، وعند الفراغ وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده . والمكروهات : الجلوس في الشوارع ، والمشارع7 ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواطن النزال ، ومواضع اللعن8. واستقبال الشمس والقمر بفرجه ، أو الريح بالبول . والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء واقفا وجاريا . والأكل والشرب والسواك . والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه( أو اسم نبي أو وصي أو الزهراء (ع) ) . والكلام إلا بذكر الله تعالى ، أو آية الكرسي ، أو حاجة يضر فوتها.

------------------------------------------------------------------------

1-التخلي:وهو اصطلاحاً يطلق للتبول اوالتغوط والعورة الواجب ستره عند المکلف الذکر حال التخلي هو الذکر والخصيتين والدبر عن کل ناظر مميز فضلا عن البالغ سواء کان الناظر ذکرا ام انثی عدا الزوجة والمملوکة فلهما مطلق النظر له .
واما الانثی المکلفة فيجب عليها ستر العورة وهو القبل والدبر مطلقا عن کل ناظر عدا الزوج او المالك لها ان كانت مملوكة وليست في ذمة رجل لأنهما لهما الحق في النظر واللمس لكل بدنها وهكذا (وكذا المرأة ) يجوز لها النظر إلى زوجها باطنا وظاهرا ؛ واما امام الذکورالاجانب فيجب علیها ستر کل جسمها امامهم عدا قرص الوجه والکفين وظاهر القدمين سواء في حال التخلي ام غيره. واما الواجب ستره عن نظر المحارم فكل بدنها عدا قلادة العنق وما فوقها ومن اليدين ما تحتاجه لحد الوضوء ومن نصف الساق فما دون .
والمحرم مشتق من التحريم: ولكل شخص محارم وهؤلاء المحارم يحرم الزواج منهم ابدا سواء كان الشخص الذي له محارم رجل او أمرأة. واما الان فنحن نريد تبيان محارم الانثى والمحارم:هم من يحرم نكاحهم أبدا لها وهما يکونون علی ثلاث اقسام اما بنسب ، أو إرضاع ، أومصاهرة كالاب والجد ان على سواء كان من طرف الام او من طرف الاب ، والابن و الحفيد ان نزل والأخ من احد الابوين وأبنائهما وأن نزلوا وأبناء الاخت من احد الابوين وأن نزلوا ، و زوج البنت وأن نزلت وزوج الام بعد الدخول ، وابن الزوج بعد الدخول ، والعم ، وعم الاب وعم الام والخال وخال الاب وخال الام ، وأبوا الزوج وجده من کلا ابويه وأن علوا ،
2- ويستحب ستر البدن :للرجل والمرأة عن الناظرين کأن يذهب خلف تلة او حفيرة.
3-الاستنجاء:وهو اصطلاحاً لعملية غسل وتطهير آلة التبول والتغوط بعد التخلي.
4- وأقل ما يجزي غسله مرتين بالماء القليل ومرة واحدة بالمعتصم.
5- تغطية الرأس : کلبس الطاقية او العمامة او القبعة او وضع قطعة قماش علی الرأس.. والتقنع افضل: وهو التلثم بالچفية او بحنک العمامة مثلاً.
6- والاستبراء من البول:عند الرجل هوالمسح مما يلي الدبر الی الخصيتين ثلاثاً ومن اخر الذکر الی الختان ثلاثاً وينتر رأس الذکر ثلاثا ثم غسله بالماء مرتين بالقليل و واحدة بالكثير. والاستبراء من البول عند المرأة التنحنح ثم غسله.
7- والمشارع:هي فروع النهر والشطوط الصغيره والسواقي.
8-ومواضع اللعن:عتبات المنازل والدکاکين والسطوح والشوارع والافرع .
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف أبوذرشوقي الجمعة 25 يوليو 2008 - 15:09

بارك الله لنا فيك أخي الحبيب جهاد
ولعل كتاب النكاح قد تم
فنحن بحاجة ماسة له

أبوذرشوقي
مشترك جديد
مشترك جديد

عدد الرسائل : 41
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الأحد 27 يوليو 2008 - 14:06

الثالث
في كيفية الوضوء : وفروضه خمسة :

الفرض الأول : النية : وهي إرادة تفعل بالقلب 1. وكيفيتها : أن ينوي الوضوء قربة إلى الله تعالى وطلباً لطهارة الباطن. ولا يجب نية رفع الحدث ، أو استباحة شئ مما يشـترط فيه الطهارة أو الوجوب أو الندب2 ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ، ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث ، ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد ، أو غير ذلك ، كانت طهارته مجزية . ووقت النية : عند غسل الكفين ، وتتضيق عند غسل الوجه ، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ .

تفريع : إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب . ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه . وكذا لو كان عليه أغسال3.

الفرض الثاني : غسل الوجه : وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا . وما خرج عن ذلك فليس من الوجه . ولا عبرة بالأنزع4 ، ولا بالأغم5 ، ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار6 أو قصرت عنه ، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلقة ، فيغسـل ما يغسله . ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، ولو غسل منكوساً لم يجز. ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية7 ، ولا تخليلها بل يغسل الظاهر . ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها .

الفرض الثالث : غسل اليدين : والواجب : غسل الذراعين ، والمرفقين ، والابتداء من المرفق . ولو غسل منكوساً لم يجز ويجب البدء باليمنى ، ومن قطع بعض يده ، غسل ما بقي من المرفق . فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها . ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت ، وجب غسل الجميع . ولو كان فوق المرفق ، لم يجب غسله . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها .

الفرض الرابع : مسح الرأس : والواجب منه : ما يسمى به ماسحا والمندوب : مقدار ثلاث أصابع عرضا ويختص المسح بمقدم الرأس . ويجب أن يكون بنداوة الوضوء . ولا يجوز استئناف ماء جديد له . ولو جف ما على يديه ، أخذ من لحيته أو اشفار عينيه . فإن لم يبق نداوة ، استأنف الوضوء. والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا. ولو غسل موضع المسح لم يجز . ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة . ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز . وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها ، مما يستر موضع المسح .

الفرض الخامس : مسح الرجلين : ويجب : مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين8 ويجوز منكوساً ، وليس بين الرجلين ترتيب ، وإذا قطع بعض موضع المسح ، مسـح على ما بقي ، ولو قطع من الكعب ، سقط المسح على القدم . ويجب : المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل ، من خف أو غيره ، ويجب أن يمسح بكفه كلها على قدمه مع القدرة ولا يجب أن يكون كل جزء من الكف ماسح على القدم ، بل أن تمر الكف على القدم .
==================================
1-النیة قلبیة ولا حاجة للتلفظ بها باللسان.
2-فأذا قيد وضوءه مضی بما قيده ولايتعدی غيره .
3-وكذا لو كان عليه أغسال کأن يکون مجنبا وقد مس ميتاً ايضا اتی بغسل واحد بنية التقرب لله عن رفع احدهم فبهذه الحالة يجزء عن البقية من الاغسال التي كانت عليه.
4-الأنزع:هو الاقرع
5-والأغم: هوالذي نزلت منابت شعره الی جبهته.
6- أي من تجاوزت اصابعه الحد الاعتيادي
7-أي طول اللحية
8-قبة القدم : هو مفصل القدم .عن السيد اليماني .
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الأحد 10 أغسطس 2008 - 16:08

مسائل ثمان :

الأولى : الترتيب واجب في الوضوء ، يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثا ، والرجلين أخيرا . فلو خالف ، أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء ، وإن كان البلل باقيا ، أعاد على ما يحصل معه الترتيب .

الثانية : الموالاة واجبة ، وهي أن لا يفصل بين الغسلتين والمسحتين بفاصل يخرجها عرفاً عن كونها عمل واحد وهو الوضوء ، فإذا غسل وجهه بادر إلى غسل يديه ثم بادر إلى مسح رأسه ثم بادر إلى مسح رجليه دون تواني أو إهمال .

الثالثة : الفرض في الغسلات مرة واحدة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، وليس في المسح تكرار .

الرابعة : يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا ، وإن كان مثل الدهن .

ومن كان في يده خاتم أو سير ، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته . وإن كان واسعا ، استحب له تحريكه .

الخامسة : من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر ، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب ، وإلا أجزاه المسح عليها ، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا . وإذا زال العذر ، استأنف الطهارة[1].

السادسة : لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار ، ويجوز عند الاضطرار .

السابعة : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة

الثامنة : دائم الحدث ( من به سلس ، من به البطن )[2]

إذا كان له وقت يكفي للصلاة صلى فيه وإلا جدد وضوءه في الصلاة وأتمها وإن تعسر عليه تطهير الخبث في الصلاة يكفيه التطهر من الحدث .

وسنن الوضوء هي : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، والدعاء وغسل اليدين قبل إدخالهم الإناء ، من حدث النوم أو البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، والمضمضة والاستنشاق ، والدعاء عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلين ، وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، وفي الثانية بباطنهما ، والمرأة بالعكس ، وأن يكون الوضوء بمد[3].

ويكره : أن يستعين في طهارته ، وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه .


[1] عن السيد اليماني شفها:اما اذا تعذر عليه المسح علی احد اعضاء الوضوء كالحروق وجب عليه التيمم.

[2] المسلوس : هو الذي لايستمسك معه البول . والمبطون : هو الذي لايستمسك معه الغائط ويلحق بحكمه الذي لايستمسك معه الريح.

[3] المـد :هو ثلاثة ارباع الكيلو غرام.
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الأحد 10 أغسطس 2008 - 16:20

الرابع :
في أحكام الوضوء

من تيقن الحدث وشك في الطهارة ، أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر . وكذا لو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده . وأن جف البلل استأنف . وأن شك في شئ من أفعال الطهارة - وهو على حاله ، أتى بما شك فيه ، ثم بما بعده . ولو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء - بعد انصرافه. لم يعد . ومن ترك غسل موضع

النجو أو البول ، وصلى ، أعاد الصلاة. عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا . ومن جدد وضوءه بنية الندب ، ثم صلى ، وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين ، فالطهارة ، والصلاة صحيحتان ... ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة ، أعاد الأولى فقط. ولو أحدث عقيب طهارة منهما ، ولم يعلمها بعينها ، أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا ، وإلا فصلاة واحدة ، ينوي بها ما في ذمته[1] .

وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث ، وجدد طهارة ثم صلى أخرى ، وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين. ولو صلى الخمس بخمس طهارات ، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات ، أعاد ثلاث فرائض : ثلاثا واثنتين وأربعا[2] .

وأما الغسل : ففيه :
الواجب والمندوب .
فالواجب ستة أغسال : غسل الجنابة3 ، والحيض ، والأستحاضة التي تثقب الكرسف ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس[3]، قبل تغسيلهم ، وبعد بردهم ، وغسل الأموات .

وبيان ذلك في خمسة فصول :
الفصل الأول
في الجنابة

والنظر في : السبب ، والحكم ، والغسل .

أما سبب الجنابة[4] : فأمران :

الإنزال : إذا علم أن الخارج مني ، فإن حصل ما يشتبه به ، وكان دافقا يقارنه الشهوة وفتور الجسد ، وجب الغسل . ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه . ولو تجرد عن الشهوة والدفق - مع إشتباهه - لم يجب . وأن وجد على ثوبه أو جسده منيا ، وجب الغسل ، إذا لم يشركه في الثوب غيره . والمرأة كذلك إذا أمنت تغتسل .

والجماع : فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان ، وجب الغسل وأن كانت الموطوءة ميتة .

وإن جامع في الدبر ولم ينزل ، وجب الغسل. ولو عمل بعمل قوم لوط (لعنة الله عليهم وعلى من يعمل عملهم) ولم ينزل يجب الغسل ، ويجب الغسل بوطئ بهيمة إذا لم ينزل[5].

تفريع :

الغسل : يجب على الكافر عند حصول سببه ، لكن لا يصح منه في حال كفره . فإذا أسلم وجب عليه ويصح منه . ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد ، لم يبطل غسله.
وأما الحكم :
فيحرم عليه : قراءة كل واحدة من العزائم[6]. وقراءة بعضها حتى البسملة ، إذا نوى بها إحداها . ومس كتابة القرآن ، أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه أو اسم نبي أو وصي . والجلوس في المساجد [7]، و وضع شئ فيها ، والجواز في المسجد الحرام ، أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله خاصة ، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم .

ويكره له : الأكل والشرب ، و ( تخفف ) الكراهة بالمضمضة والاستنشاق ، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم1 ، وأشد من ذلك قراءة سبعين ، وما زاد أغلظ كراهية ، ومس المصحف ، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم . والخضاب[8].

وأما الغسل :
فواجباته خمس : النية ، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل . وغسل البشرة بما يسمى غسلا ، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به ، والترتيب : يبدأ بالرأس ، ثم الجسد والأفضل البدء بالجانب الأيمن ، ثم الأيسر ولا يجب فيهما الترتيب ، ويسقط الترتيب بإرتماسة واحدة .

وسنن الغسل : تقديم النية عند غسـل اليدين ، وتتضيق عند غسل الرأس ، وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء استظهارا ، والبول أمام الغسل ، والاستبراء ، وكيفيته : أن يمسح من المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ، والمضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع (3لتر ماء) .

مسائل ثلاث :

الأولى : إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل ، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد ، وإلا كان عليه الإعادة .

الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، يعيد الغسل من رأس ، ودائم الحدث يضم إليه الوضوء إذا لم يكن لديه وقت يكفي للغسل دون أن يتخلله حدث .

الثالثة : لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان ، ويكره أن يستعين فيه

[1] اي اذا كان الظهرين صلی واحدة صلی واحدة ينوي بها ما في ذمته .

[2] ثلاثية للمغرب وثنائية للصبح ورباعية للظهرين والعشاء.

[3] بشرط ان تكون هناك رطوبه حتی يتأثر الماسح بالممسوح.

[4] - الجنابة:وتقع بإحد وجهين:

الانزال: وهو خروج المني من الذكر خارجاً وعند المرأة داخل القبل سواء من جماع او غيره .

الجماع: وهي عبارة عن التقاء ذكر الرجل في قبل المرأة او دبرها ويكفي دخول ذكر الرجل الی الختان وهي الحشفة وإن لم يقذف احدهما.

[5] في كل المذكور يجب الغسل علی الفاعل والمفعول.

[6] آيات العزائم: وتسمی بآيات السجدة الواجبة في سورة( ألم السجدة ، وفصلت والنجم ،والعلق ) يحرم قراءتها علی المجنب .

[7] الحسينيات وما تسمی بالمهديات والحيدريات في ايران حكمها حكم المساجد .

[8] الخضاب: وهو صبغ الشعر بالحناء او بالاصباغ المتعارفة في هذا الزمان.
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي الإثنين 11 أغسطس 2008 - 6:06


الفـصــل الــثانـي
في الحيض
[1]

وهو يشتمل على : بيانه ، وما يتعلق به .

أما الأول فالحيض : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة . ولقليله حد . وفي الأغلب ، يكون اسودا غليظا حارا يخرج بحرقة . وقد يشتبه بدم العذرة ، فتعتبر بالقطنة ، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة . وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسـعا ، فليس بحيض . وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر ولا حد لأكثره . و يشترط التوالي في الثلاثة . وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا . وتيأس المرأة القرشية ببلوغ ستين ، وغير القرشية ببلوغ خمسين سنة . وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليـس بحيض ، مبتدئة كانت أو ذات عادة . وما تراه من الثلاثـة إلى العشرة ، مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض،[سواء] تجانس أو اختلف. وتصيرالمرأة ذات عادة:بأن ترى الدم دفعة ، ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا،ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة،ولاعبرة باختلاف لون الدم.

مسائل خمس :

الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم
[2]. و المبتدئة إن اطمأنت انه حيض تترك العبادة ، وإلا فلا تترك العبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام .
الثانية : لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ، ورأت قبل العاشـر ، كان الكل حيضا
[3]. ولو تجاوز العشرة ، رجعت إلى التفصيل الذي نذكره ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته ، كان الأول حيضا منفردا [4]، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا .
الثالثة : إذا انقطع الدم لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقية اغتسلت ، وأن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام . وذات العادة تغتسل بعد ثلاثة أيام من عادتها . فإن استمر إلى العاشر وانقطع ، قضت ما فعلته من صوم . وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا .
الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، قبل الغسل على كراهية .
الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء ، وأن كان قبل ذاك لم يجب ، وأن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء.

وأما ما يتعلق به : فثمانية أشياء :
الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت لم يرتفع حدثها
[5].

الثاني : لا يصح منها الصوم .

الثالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد . ويكره الجواز فيه
[6].

الرابع : لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم. ويكره لها ما عدا ذلك . وتسجد لو تلت السجدة . وكذا إن استمعت .

الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل . فإن وطأها عامدا عالما ، وجب عليه الكفارة ،. والكفارة في أوله دينار (أي مثقال ذهب عيار 18 حبة) ، وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وأن اختلفت تكررت .

السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها
[7].

السابع : إذا طهرت ، وجب عليها الغسل
[8]. وكيفيته : مثل غسل الجنابة ، ويستحب معه الوضوء قبله أو بعده ، ويجب قضاء الصوم دون الصلاة .

الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ، ذاكرة الله تعالى ، ويكره لها الخضاب
[9].

الفـــصل الـــثالـــث
في الإستحاضة

وهو يشتمل على : أقسامها ، وأحكامها .

أما الأول : فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور . وقد يتفق مثل هذا الوصف حيضا ، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر. وكل دم تراه المرأة ، أقل من ثلاثة أيام ، ولم يكن دم قرح ولا جرح ، فهو استحاضة . وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس ولا يحمل صفة دم الحيض ، أو يكون مع الحمل ، أو مع اليأس أو قبل البلوغ .
وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها .
فهي : إما مبتدئة ، وأما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة - .
فالمبتدئة : ترجع إلى اعتبار الدم . فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض ، لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة . فإن نقص أو زاد أو كان لونه لونا واحدا ، أو لم يحصل فيه شريطتا التميز ، رجعت إلى عادة نسائها - إن اتفقن - فإن كن مختلفات ، جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام .
وذات العادة : أ - تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تميز تعمل على العادة .

وها هنا مسائل :

الأولى : إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا . فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه ، تحيضت بالعدد وألقت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر ، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن .

الثانية : لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة ، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض ، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا ، وكان ما تقدمها إستحاضة : وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها . ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها ، فإن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض ، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان إستحاضة .

الثالثة : لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا ، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة ويفصل بينهما اقل الطهر او اكثر ، كان ذلك حيضا ، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة ، لكان حيضا إذا لم يتجاوز العشرة ، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي إستحاضة .

والمضطربة العادة ترجع إلى التميز فتعمل عليه فأن إطمأنت من الصفات إنه حيض تركت العبادة وإلا فلا تترك الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام وتطمئن انه حيض . فإن فقد التميز . فهنا مسائل ثلاث :
الأولى : لو ذكرت العدد ونسيت الوقت : تجعل أول أيام الدم حيض بعدد أيامها والباقي إستحاضة
الثانية : لو ذكرت الوقت ، ونسيت العدد. فإن ذكرت أول حيضها ، أكملته بعدد نسائها إن اتفقن وسبعة أيام إن اختلفن ، وإن ذكرت آخره ، جعلته نهاية عدد نسائها إن اتفقن ونهاية سبعة أيام إن اختلفن . وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتقضي صوم الأيام التي جعلتها حيضاً فقط
الثالثة : لو نسيتهما جميعا . فهذه تتحيض في كل شهر بعدد أيام نسائها إن اتفقن وبسبعة أيام إن اختلفن ما دام الاشتباه باقيا .
وأما أحكامها فنقول : دم الإستحاضة : إما أن لا يثقب الكرسف ( لا تمتلئ القطنة دماً ) ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل .
وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ، ولها أن تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد .
وفي الثاني : يلزمها مع تغيير القطنة تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة (الفجر) .
وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما[10].


الفصل الرابع
في النفاس

النفاس : دم الولادة . وليس لقليله حد ، فجاز أن يكون لحظة واحدة . ولو ولدت ، ولم تر دما ، لم يكن لها نفاس . ولو رأت قبل الولادة كان طهرا. وأكثر النفاس عشرة أيام . ولو كانت حاملا بإثنين ، وتراخت ولادة أحدهما ، كان ابتداء نفاسها من وضع الأول ، وعدد أيامها من وضع الأخير . ولو ولدت ولم تر دما ، ثم رأت في العاشر ، كان ذلك نفاسا. ولو رأت عقيب الولادة ، ثم طهرت ، ثم رأت العاشر أو قبله ، كان الدمان وما بينهما نفاسا . وإذا استمر الدم بعد العاشر فإن تميز بأوصاف الإستحاضة فهو إستحاضة وإلا فهو حيض ، فإن كانت ذات عادة عددية تحيضت بعدد أيامها وإلا فبعدد نسائها أو سبعة أيام فإن استمر الدم استظهرت بثلاثة أيام ثم ما بعدها إستحاضة

ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره . ولا يصح طلاقها . وغسلها كغسل الحائض سواء.





[1] المرأة تبلغ بحدوث الحيض ويکون بعد اکمالها السنة التاسعة وهو من مختصات الاناث ؛ والانثی تبلغ عند اكمالها سن التاسعة سواء حاضت ام لم تحض والدم الحاصل لها قبل اکمال التاسعة ليس بحيض. ولا بلوغ لها قبل التاسعة .الا بالاحتلام أو الإنبات .
الاحتلام عند الانثى قد بينها مسبقا ؛ اما الانبات المقصود هنا وهو علامة لبلوغها:فهو ظهور الشعر على العضو التناسلي(القبل) للأنثى فهو كاف لتحقق البلوغ عندها.
[2] ذات العادة هی التي قد استقرت عندها اوقات نزول الحيض والمبتدئة هیي التي تری الدم اول مرة او ثانية او ثالثة اي التي قد بلغت حديثا فهذه تکون ذات عادة لحين ان تستقر عندها دورة الحيض

[3] اي حتی فتزة انقطاع الدم الحاصل بين العشرة تعتبر حيضاً.

[4]لأن اقل الطهر عشرة ايام.

[5]اي اذا توضأت او اغتسلت مع استمرار الحيض عندها

[6]وهو الدخول والخروج.

[7]بحلاف ما اذا کان زوجها غائباً عنها علی ثفصيل يأتي في محله.

[8]وجب الغسل حتی تؤدي العبادات .

[9]الخضاب وهو صبغ الشعر بالحناء ويشمل الاصباغ المتداوله في عصرنا هذا.

[10]وفي الثاني والثالث کذلک تأتي بالوضوء سواء قبل او بعد الغسل المطلوب.

وإذ فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة . وأن أخلت بذلك لم تصح صلاتها . وإن أخلت بالاغسال لم يصح صومها.

شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

شرائع الاسلام / كتاب الطهارة Empty رد: شرائع الاسلام / كتاب الطهارة

مُساهمة من طرف شيخ جهاد الاسدي السبت 13 سبتمبر 2008 - 18:45



الفـصــل الخــامـــس
في أحــكـام الأمـوات

وهي خمسة :

الأول : في الاحتضار ويجب فيه : توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة . وهو فرض على الكفاية
[1] .

ويستحب تلقينه الشهادتين . . والإقرار بالنبي ، والأئمة والمهديين عليهم السلام .

وكلمات الفرج . ونقله إلى مصلاه . ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ، ومن يقرأ القرآن . وإذا مات غمضت عيناه ، وأطبق فوه ، ومدت يداه إلى جنبيه ، وغطي بثوب . ويعجل تجهيزه إلا أن يكون حالة مشبهة ، فيستبرأ بعلامات الموت ، أو يصبر عليه ثلاثة أيام . . ويكره : أن يطرح على بطنه حديد . وأن يحضره جنب أو حائض .

الثاني : في التغسيل : وهو فرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه . وأولى الناس به ، أولاهم بميراثه . وإذا كان الأولياء رجالا ونساء ، فالرجال أولى ، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها . ويجوز أن يغسل الكافر المسلم ، إذا لم يحضره مسلم ، ولا مسلمة ذات رحم ( محرمة )
[2]. وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ، ولا ذو رحم ( محرم ) . ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ( ويكشف الوجه والكفين وظاهر وباطن القدمين )، إذا لم تكن مسلمة . وكذا المرأة ( ويُكشف صدره فوق السرة ورجليه دون الركبة) . ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم ، إلا ولها دون ثلاث سنين - وكذا المرأة تغسل من له دون خمس سنين - ، ويغسلها مجردة وتغسله مجرد . وكل مظهر للشهادتين ، وأن لم يكن معتقدا للحق ، يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغلاة والنواصب والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام [3]، ومات في المعركة[4] ، لا يغسل ولا يكفن ، ويصلى عليه . وكذا من وجب عليه القتل ، يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسل بعد ذلك.

وإذا وجد بعض الميت : فإن كان فيه الصدر ، أو الصدر وحده ، غسل وكفن وصلي عليه ودفن . وإن لم يكن وكان فيه عظم ، غسل ولف في خرقة ودفن ، وكذا السقط إذا ولجته الروح أو كان له أربعة أشهر فصاعدا . وإن لم يكن فيه عظم ، اقتصر على لفه في خرقة ودفنه ، وكذا السقط إذا لم تلجه الروح . وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء ، فلا تقربه الكافرة . وتصب المسلمة عليه الماء صبا من وراء ثيابه فوق سرته وتحت ركبتيه ويحنط بالكافور ويدفن أما الميتة فيصب عليها المسلم من غير المحارم الماء على وجهها ويديها وقدميها فقط وتحنط بالكافور وتدفن .

ويجب : إزالة النجاسة من بدنه أولا . ثم يغسل بماء السدر
[5] ، يبدأ برأسه ، ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر ، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم[6] . وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة وبماء القراح[7] أخيرا ، كما يغسل من الجنابة. ووضوء الميت مستحب وليس بواجب . ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة. ولو عدم الكافور والسدر، غسل بالماء القراح مرة واحدة ، والثلاث افضل . ولو خيف من تغسيله تناثر جلده ، كالمحترق والمجدور ، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز .

وسنن الغسل : أن يوضع على ساجة ، مستقبل القبلة . وأن يغسل تحت الظلال . وأن يجعل للماء حفيرة ، ويكره إرساله في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة . وأن يفتق قميصه ، وينزع من تحته ، وتستر عورته ، وتلين أصابعه برفق . ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (الإشنان)
[8] او الصابون الخالي من العطر[9] ويغسل يداه ، ويبدأ بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة ويمسح بطنه في الغسلتين الاولتين ، إلا أن يكون الميت مرأة حاملا . وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ، ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ.

ويكره : أن يجعل الميت بين رجليه. وأن يقعده. وأن يقص أظفاره. وأن يرجل شعره . وأن يغسـل مخالفا ، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف .

[1]اي واجب کفائي لمن علم بأمره.

[2]والمحرم مشتق من التحريم: ولكل شخص محارم وهؤلاء المحارم يحرم الزواج منهم ابدا سواء كان الشخص الذي له محارم رجل او أمرأة. واما الان فنحن نريد تبيان محارم الانثى وأسباب تحريم النكاح من المحارم:هو من يحرم نكاحهم أبدا لها وهما يکونون علی ثلاث اقسام اما بنسب ، أو إرضاع ، أومصاهرة كالاب والجد ان على سواء كان من طرف الام او من طرف الاب ، والابن و الحفيد ان نزل والأخ من احد الابوين وأبنائهما وأن نزلوا وأبناء الاخت من احد الابوين وأن نزلوا ، و زوج البنت وأن نزلت وزوج الام بعد الدخول ، وابن الزوج بعد الدخول ، والعم ، وعم الاب وعم الام والخال وخال الاب وخال الام ، وأبوا الزوج وجده من کلا ابويه وأن علوا . .

[3] الذي قتل بين يدي الإمام ولم يدركه اصحابه بعد المعركة وفيه رمق فأذا ادركوه بعدها وكان فيه رمق ، ثم استشهد فهذا يغسل ويكفن ويحنط.

عن الامام اليماني ما مضمونه: من استشهد في اثناء المعركة جراء سكتة قلبيه او ملكوتية او خنق فهذا الشهيد لا يغسل ولا يكفن .

[4] سواء كانت المعركة دفاعية ام هجومية او كانت المعرکة حرب شوارع ام جبهة مفتوحة وهذه كلها تعتبر ارض معركة .

[5] هو الماء الذي خلط معه ورق من سدرة ( والسدرة) هي الشجرة التي تثمر النبق

[6] بحيث لايخرج الماء عن اطلاقه.

[7] اي الماء المطلق.

[8] الإشنان نوع من النبات

[9] كصابون الرقي والزيتون...
شيخ جهاد الاسدي
شيخ جهاد الاسدي
مشرف منتدى
مشرف منتدى

عدد الرسائل : 372
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/02/2007

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى